مرسوم رقم 2.15.87 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تحدث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، ويعهد إليها بالمهام التالية:
- –رصد الأولويات، واقتراح التوجهات الإستراتيجية على الحكومة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية؛
- –تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال البحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية؛
- –المصادقة على خطط وبرامج تنمية البحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية؛
- –تتبع تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية؛
- –اقتراح على الحكومة الموارد المالية المخصصة لمختلف مشاريع وبرامج البحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية المصادق عليها.
المادة 2
يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، والتي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –التعاون؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السكني؛
- –الفلاحة؛
- –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –التجهيز والنقل؛
- –الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
- –الصحة؛
- –الاتصال؛
- –الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
- –الثقافة؛
- –المغاربة المقيمون بالخارج؛
- –الصناعة التقليدية؛
- –التشغيل؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –الوظيفة العمومية؛
بالإضافة إلى:
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
يجوز لرئيس اللجنة الوزارية الدائمة أن يدعو لاجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اجتماع اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 3
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، كما تقوم بمهام كتابة هذه اللجنة.
المادة 4
تعقد اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية دورة سنوية خلال شهر يونيو بدعوة من رئيسها، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة خطط وبرامج ومشاريع البحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية المعروضة على أنظارها والمصادقة عليها، واقتراح طرق تمويلها.
المادة 5
يمكن للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية إحداث وتحديد تأليف لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها، وعلى الخصوص لجنة دائمة للابتكار والتنمية التكنولوجية ولجنة دائمة للحكامة والتمويل.
ويمكن لهذه اللجان أن تدعو خبراء وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المعنية إلى جانب القطاعات الحكومية للمشاركة في أشغالها.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي بمهام كتابة اللجان المذكورة.
المادة 6
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كل سنة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة وتقييم مدى تقدم إنجاز البرامج التي تم اعتمادها وتفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عنها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة.
المادة 7
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1019 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوليو 2001) بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.