مادةmadda
FR

ف 1يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، والتي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

  1. –الداخلية؛
  2. –التعاون؛
  3. –الاقتصاد والمالية؛
  4. –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
  5. –السكني؛
  6. –الفلاحة؛
  7. –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  8. –التعليم العالي والبحث العلمي؛
  9. –التجهيز والنقل؛
  10. –الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  11. –الصحة؛
  12. –الاتصال؛
  13. –الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
  14. –الثقافة؛
  15. –المغاربة المقيمون بالخارج؛
  16. –الصناعة التقليدية؛
  17. –التشغيل؛
  18. –إدارة الدفاع الوطني؛
  19. –الوظيفة العمومية؛

ف 2بالإضافة إلى:

  1. –المندوب السامي للتخطيط؛
  2. –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ف 3يجوز لرئيس اللجنة الوزارية الدائمة أن يدعو لاجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اجتماع اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.87 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.87 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، ويعهد إليها بالمهام التالية:
  2. المادة 2يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، والتي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  3. المادة 3تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية،
  4. المادة 4تعقد اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية دورة سنوية خلال شهر يونيو بدعوة من رئيسها، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة خطط وب
  5. المادة 5يمكن للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية إحداث وتحديد تأليف لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها
  6. المادة 6تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كل سنة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة وتقييم مدى تقدم إنجاز البرامج التي تم اعتمادها وتفعيل القرارات والتوصيات
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1
فهرس النص كاملا · 7 مواد