المادة 2
من مرسوم رقم 2.15.87 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
ف 1يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، والتي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –التعاون؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السكني؛
- –الفلاحة؛
- –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –التجهيز والنقل؛
- –الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
- –الصحة؛
- –الاتصال؛
- –الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
- –الثقافة؛
- –المغاربة المقيمون بالخارج؛
- –الصناعة التقليدية؛
- –التشغيل؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –الوظيفة العمومية؛
ف 2بالإضافة إلى:
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة الوزارية الدائمة أن يدعو لاجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اجتماع اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.87 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.87 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، ويعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 2يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، والتي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 3تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية،
- المادة 4تعقد اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية دورة سنوية خلال شهر يونيو بدعوة من رئيسها، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة خطط وب
- المادة 5يمكن للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية إحداث وتحديد تأليف لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها
- المادة 6تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كل سنة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة وتقييم مدى تقدم إنجاز البرامج التي تم اعتمادها وتفعيل القرارات والتوصيات
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1