المادة 6
من مرسوم رقم 2.15.87 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كل سنة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة وتقييم مدى تقدم إنجاز البرامج التي تم اعتمادها وتفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عنها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.87 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.87 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، ويعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 2يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، والتي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 3تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية،
- المادة 4تعقد اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية دورة سنوية خلال شهر يونيو بدعوة من رئيسها، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة خطط وب
- المادة 5يمكن للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية إحداث وتحديد تأليف لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها
- المادة 6تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي كل سنة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة وتقييم مدى تقدم إنجاز البرامج التي تم اعتمادها وتفعيل القرارات والتوصيات
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1