مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.962

مرسوم رقم 2.15.962 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين

مرسوم يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين

صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2024
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.24.684 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7346 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1446 (24 أكتوبر 2024)، ص 7314.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.051 الصادر في 30 من رجب 1377 (20 فبراير 1958) بتحديد مرتبات الضباط وضباط الصف التابعين للدرك الملكي، كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.2 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) الممنوح بموجبه بصفة مؤقتة تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين المدعوين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.84 الصادر في 9 صفر 1396 (10 فبراير 1976) بشأن تغذية العسكريين العاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ربيع الآخر 1437 (14 يناير 2016)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1437 (6 فبراير 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يستفيد العسكريون من جميع الرتب المتقاضون أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة التابعون للقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم، المعينون بمقتضى قرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من نفس الحقوق المرتبطة بالأجرة والمكافآت والتعويضات التي يستفيد منها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المنتشرون في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

  1. –الملحقون بفوج من أفواج القوات المسلحة الملكية المعينة للعمل مؤقتا خارج المملكة؛
  2. –الملحقون بفوج من أفواج القوات المسلحة الملكية المعينة في إطار هيأة الأمم المتحدة لحفظ السلم الدولي؛
  3. –العاملون في إطار المستشفيات الميدانية العسكرية المغربية التي تقام خارج المملكة.

ويستفيد العسكريون المعنيون علاوة على ذلك، من تعويض عن التجريدة، وفق المبالغ المحددة في المادة الثانية بعده.

المادة 2

تحدد المبالغ اليومية للتعويض عن التجريدة كما يلي:

  1. –الضباط السامون من رتبة عقيد فما فوق............................450 درهما؛
  2. –المقدم والرائد............................................................350 درهما؛
  3. –النقيب، الملازم أول والملازم.........................................320 درهما؛
  4. –المترشح، المساعد الأول والمساعد..................................260 درهما؛
  5. –الرقيب رئيس والرقيب أول والرقيب والعريف أول..............230 درهما؛
  6. –العرفاء والجنود.........................................................200 درهم.

المادة 3

يمنح التعويض عن التجريدة للعسكريين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بمقتضى قرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 4

يصرف التعويض عن التجريدة ابتداء من يوم الذهاب للالتحاق بالبلد المعني وينتهي العمل به ابتداء من تاريخ العودة إلى المغرب بصفة نهائية.

تقيد النفقات المطابقة لهذا التعويض في ميزانية إدارة الدفاع الوطني.

المادة 5

لا يمكن الجمع بين التعويض عن التجريدة وأي أجرة أو تعويض أو مكافأة أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 18 ماي 2015.

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.