المادة 3
من مرسوم رقم 2.15.962 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2024
يمنح التعويض عن التجريدة للعسكريين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بمقتضى قرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.962 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.962 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيستفيد العسكريون من جميع الرتب المتقاضون أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة التابعون للقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم، المعينون بمقتضى قرار للقائد الأعلى ورئيس
- المادة 2تحدد المبالغ اليومية للتعويض عن التجريدة كما يلي:
- المادة 3يمنح التعويض عن التجريدة للعسكريين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بمقتضى قرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 4يصرف التعويض عن التجريدة ابتداء من يوم الذهاب للالتحاق بالبلد المعني وينتهي العمل به ابتداء من تاريخ العودة إلى المغرب بصفة نهائية.
- المادة 5لا يمكن الجمع بين التعويض عن التجريدة وأي أجرة أو تعويض أو مكافأة أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 6ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 18 ماي 2015.