المادة 4
من مرسوم رقم 2.15.962 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2024
ف 1يصرف التعويض عن التجريدة ابتداء من يوم الذهاب للالتحاق بالبلد المعني وينتهي العمل به ابتداء من تاريخ العودة إلى المغرب بصفة نهائية.
ف 2تقيد النفقات المطابقة لهذا التعويض في ميزانية إدارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.15.962 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.962 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيستفيد العسكريون من جميع الرتب المتقاضون أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة التابعون للقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم، المعينون بمقتضى قرار للقائد الأعلى ورئيس
- المادة 2تحدد المبالغ اليومية للتعويض عن التجريدة كما يلي:
- المادة 3يمنح التعويض عن التجريدة للعسكريين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بمقتضى قرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 4يصرف التعويض عن التجريدة ابتداء من يوم الذهاب للالتحاق بالبلد المعني وينتهي العمل به ابتداء من تاريخ العودة إلى المغرب بصفة نهائية.
- المادة 5لا يمكن الجمع بين التعويض عن التجريدة وأي أجرة أو تعويض أو مكافأة أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 6ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 18 ماي 2015.