المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الرابعة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، شروط وضع الإقرار بالطريقة الإلكترونية والأداء الإلكتروني، المتعلقين بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، من لدن الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.97 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.97 يتعلق بالإقرار والأداء الإلكترونيين من لدن الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن الحرة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الثالثة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم بعده، أشخ
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الرابعة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، شروط وضع الإقرار
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.