مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الثالثة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم بعده، أشخاصا ذاتيين أو معنويين المزاولين للمهن الحرة، والذين يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم مليون (1.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، أن يودعوا الإقرارات الضريبية وأن يقوموا بالأداءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب:

  1. –المحامون والموثقون والخبراء المحاسبون والمحاسبون؛
  2. –المهندسون المعماريون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغرافيون والمهندسون الاستشاريون والمستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب والمستشارون والخبراء في جميع الميادين والمدربون والمزينون وأرباب مؤسسات التأمين وسماسرة ووسطاء التأمين والمترجمون؛
  3. –الأطباء وأطباء في جميع التخصصات ومستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية والدلاكون الطبيون ومستغلو مختبرات التحاليل الطبية والبياطرة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.97 يتعلق بالإقرار والأداء الإلكترونيين من لدن الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن الحرة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الثالثة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم بعده، أشخ
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الرابعة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، شروط وضع الإقرار
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد