مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.003

مرسوم رقم 2.16.003 بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات

مرسوم بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على أحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا، كما تم تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 المشار إليهما أعلاه، ولاسيما الفقرتين 2 و 3 ، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات كالتالي:

  1. –ستة (6) دراهم عن كل متر خطي في حالة استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها؛
  2. –مائة (100) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط خطوط الاتصالات؛
  3. –أربع مائة (400) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب المعدة لإيواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع الهاتفية؛
  4. –عشرون ألف (20.000) درهم عن كل موقع لأجل إقامة المحطات الراديو كهربائية (أبراج وهوائيات الاتصالات) والتجهيزات المرتبطة بها.

المادة 2

يدفع مبلغ الإتاوة لمحاسب الخزينة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يسدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفعتين على أبعد تقدير، في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة مالية.

المادة 4

ينسخ المرسوم رقم 2.98.521 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1419 (6 أكتوبر 1998) بتحديد مبلغ الإتاوة المفروضة عن احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن تصرف «اتصالات المغرب».

المادة 5

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: عزيز رباح.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.