المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 المشار إليهما أعلاه، ولاسيما الفقرتين 2 و 3 ، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات كالتالي:
- –ستة (6) دراهم عن كل متر خطي في حالة استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها؛
- –مائة (100) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط خطوط الاتصالات؛
- –أربع مائة (400) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب المعدة لإيواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع الهاتفية؛
- –عشرون ألف (20.000) درهم عن كل موقع لأجل إقامة المحطات الراديو كهربائية (أبراج وهوائيات الاتصالات) والتجهيزات المرتبطة بها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.003 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.003 بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 ا
- المادة 2يدفع مبلغ الإتاوة لمحاسب الخزينة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3يسدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفعتين على أبعد تقدير، في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة مالية.
- المادة 4ينسخ المرسوم رقم 2.98.521 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1419 (6 أكتوبر 1998) بتحديد مبلغ الإتاوة المفروضة عن احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن تصرف «اتصالات الم
- المادة 5يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ا