المادة 3
يسدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفعتين على أبعد تقدير، في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة مالية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.16.003 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.003 بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 ا
- المادة 2يدفع مبلغ الإتاوة لمحاسب الخزينة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3يسدد مبلغ الإتاوة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفعتين على أبعد تقدير، في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة مالية.
- المادة 4ينسخ المرسوم رقم 2.98.521 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1419 (6 أكتوبر 1998) بتحديد مبلغ الإتاوة المفروضة عن احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن تصرف «اتصالات الم
- المادة 5يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ا