مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.135

مرسوم رقم 2.16.135 يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري

مرسوم يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) ولا سيما الفصل 108 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.358 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية كما وقع تتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1437 (31 مارس 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري والخاضعة للظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، وذلك إلى أن يتم التقييد في الرسوم العقارية للقطع الممنوحة لذوي الحقوق في إطار الظهير الشريف السالف الذكر.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016).