المادة الأولى
تعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري والخاضعة للظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، وذلك إلى أن يتم التقييد في الرسوم العقارية للقطع الممنوحة لذوي الحقوق في إطار الظهير الشريف السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.135 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.135 يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري والخاضعة للظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من