المادة الثانية
تحدد أسعار بيع المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.149 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.149 بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات «مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي« التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة مقابل بيع منتجات «مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي» التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي تتمثل في:
- المادة الثانيةتحدد أسعار بيع المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهما فيما يخصه.