مادةmadda
FR

تحدد أسعار بيع المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.149 — madda.ma

مرسوم رقم 2.16.149 بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات «مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي« التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة مقابل بيع منتجات «مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي» التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي تتمثل في:
  2. المادة الثانيةتحدد أسعار بيع المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد