مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.174

مرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

صيغة محينة بتاريخ 17 دجنبر 2020
التعديلات (1)
  1. 8157.
مرسوم رقم 2.16.174 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) ولا سيما المواد 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 14 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون، بما يلي:

  1. –قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
  2. –قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 4 و 9 و 10 بالمادة الأولى من القانون المذكور رقم 77.15.

علاوة على الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 من المادة الأولى للقانون المذكور رقم 77.15 ، يجب أن تكون هذه الأكياس، الموجهة للاستعمال في المنتوجات الغذائية، مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية لهذه المنتوجات.

المادة 1.1

علاوة على الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في البند 5 من المادة 1 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 1-4 من القانون المذكور، تحدد الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والتي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة. كما يحدد هذا القرار، تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي، والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس البلاستيكية المذكورة.

المادة 2.1

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج ونوع المعلومات التي يتضمنها السجلان المنصوص عليهما في المادة 4-1 المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

المادة 2

تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم التي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البندين 5 و 6 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المذكور، بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس البلاستيكية المشار إليها في البنود 7 و 8 و 9 و 10 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المذكور، بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والبيئة.

المادة 1.3

تطبيقا لمقتضيات المادة 2-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 4-2 المذكورة وكيفيات إيداعه إلكترونيا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، ويودع هذا التصريح لدى السلطة الحكومية المذكورة.

المادة 2.3

تطبيقا لمقتضيات المادة 3-4 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

المادة 4

تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصناعة أو من يفوض إليه هذا التعيين من قبلهما، وكذا من قبل عمال العمالات والأقاليم، كل فيما يخصه.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص:

  1. –صنع الأكياس البلاستيكية؛
  2. –حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك، بغرض صنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
  3. –مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 1-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 وتضمينهما المعلومات المطلوبة؛
  4. –التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 2-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
  5. –مسك السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 والتقيد بنموذجه.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل عمال العمالات والأقاليم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص حيازة الأكياس البلاستيكية بغرض البيع أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها أو بتوزيعها.

طبقا لمقتضيات المادة 1-5 من القانون المذكور، يحرر المراقبون المشار إليهم أعلاه، كل فيما يخصه، محاضر في حالة امتناع الأشخاص من الخضوع للمراقبة.

المادة 5

مع مراعاة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، وتطبيقا لمقتضيات المادة 6 من نفس القانون، يحرر المراقبون المذكورون في المادة 4 أعلاه، محاضر يوجهونها، تحت إشراف السلطات التابعين لها إلى النيابة العامة المختصة.

المادة 6

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، الإمضاء: حكيمة الحيطي.