المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 17 دجنبر 2020
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون، بما يلي:
- –قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
- –قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 4 و 9 و 10 بالمادة الأولى من القانون المذكور رقم 77.15.
ف 2علاوة على الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 من المادة الأولى للقانون المذكور رقم 77.15 ، يجب أن تكون هذه الأكياس، الموجهة للاستعمال في المنتوجات الغذائية، مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية لهذه المنتوجات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.174 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون،
- المادة 1.1علاوة على الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في البند 5 من المادة 1 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لمقتضيا
- المادة 2.1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج ونوع المعلومات التي يتضمنها السجلان المنصوص عليهما في المادة 4-1
- المادة 2تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم التي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس البلاستي
- المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكي
- المادة 1.3تطبيقا لمقتضيات المادة 2-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 4-2 المذكورة وكيفيات إيداعه إلكترونيا بقرار
- المادة 2.3تطبيقا لمقتضيات المادة 3-4 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
- المادة 4تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاين
- المادة 5مع مراعاة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، وتطبيقا لمقتضيات المادة 6 من نفس القانون، يحرر المراقبون المذكورون في المادة 4 أعلاه، محاضر يوجهون
- المادة 6يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبي