مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون، بما يلي:

  1. –قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
  2. –قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة والبيئة بالنسبة للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 4 و 9 و 10 بالمادة الأولى من القانون المذكور رقم 77.15.

ف 2علاوة على الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 من المادة الأولى للقانون المذكور رقم 77.15 ، يجب أن تكون هذه الأكياس، الموجهة للاستعمال في المنتوجات الغذائية، مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية لهذه المنتوجات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.174 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون،
  2. المادة 1.1علاوة على الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في البند 5 من المادة 1 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لمقتضيا
  3. المادة 2.1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج ونوع المعلومات التي يتضمنها السجلان المنصوص عليهما في المادة 4-1
  4. المادة 2تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم التي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس البلاستي
  5. المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكي
  6. المادة 1.3تطبيقا لمقتضيات المادة 2-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 4-2 المذكورة وكيفيات إيداعه إلكترونيا بقرار
  7. المادة 2.3تطبيقا لمقتضيات المادة 3-4 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
  8. المادة 4تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاين
  9. المادة 5مع مراعاة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، وتطبيقا لمقتضيات المادة 6 من نفس القانون، يحرر المراقبون المذكورون في المادة 4 أعلاه، محاضر يوجهون
  10. المادة 6يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبي
فهرس النص كاملا · 10 مواد