مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصناعة أو من يفوض إليه هذا التعيين من قبلهما، وكذا من قبل عمال العمالات والأقاليم، كل فيما يخصه.

ف 2يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية.

ف 3يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص:

  1. –صنع الأكياس البلاستيكية؛
  2. –حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك، بغرض صنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
  3. –مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 1-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 وتضمينهما المعلومات المطلوبة؛
  4. –التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 2-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
  5. –مسك السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 من القانون السالف الذكر رقم 77.15 والتقيد بنموذجه.

ف 4يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل عمال العمالات والأقاليم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص حيازة الأكياس البلاستيكية بغرض البيع أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها أو بتوزيعها.

ف 5طبقا لمقتضيات المادة 1-5 من القانون المذكور، يحرر المراقبون المشار إليهم أعلاه، كل فيما يخصه، محاضر في حالة امتناع الأشخاص من الخضوع للمراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.174 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون،
  2. المادة 1.1علاوة على الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في البند 5 من المادة 1 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لمقتضيا
  3. المادة 2.1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 1-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج ونوع المعلومات التي يتضمنها السجلان المنصوص عليهما في المادة 4-1
  4. المادة 2تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم التي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس البلاستي
  5. المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكي
  6. المادة 1.3تطبيقا لمقتضيات المادة 2-4 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج التصريح بالنشاط المنصوص عليه في المادة 4-2 المذكورة وكيفيات إيداعه إلكترونيا بقرار
  7. المادة 2.3تطبيقا لمقتضيات المادة 3-4 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
  8. المادة 4تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاين
  9. المادة 5مع مراعاة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 77.15 السالف الذكر، وتطبيقا لمقتضيات المادة 6 من نفس القانون، يحرر المراقبون المذكورون في المادة 4 أعلاه، محاضر يوجهون
  10. المادة 6يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبي
فهرس النص كاملا · 10 مواد