المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.178 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.178 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة فيما يخص الخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.