مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.299

مرسوم رقم 2.16.299 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده

مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 2

يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، على وجه الخصوص، تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، مع مراعاة ما يلي:

  1. –تحديد برنامج التنمية الجهوية للأولويات التنموية بالجهة؛
  2. –مواكبة برنامج التنمية الجهوية للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، مع إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب عند وجوده؛
  3. –اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
  4. –الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجهة أو التي يمكن لها تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

المادة 4

يتخذ رئيس مجلس الجهة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر والي الجهة أو من يمثله هذا الاجتماع.

يمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو، عن طريق الوالي، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره.

المادة 5

يعلق، بمقر الجهة قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، داخل أجل الخمسة عشر

(15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه. كما يبلغ هذا القرار إلى والي الجهة داخل الأجل نفسه.

يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، على الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.

المادة 6

يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية عبر المراحل التالية:

  1. أ)إنجاز تشخيص يبرز الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ومقومات وإكراهات التنمية بها، وحاجياتها الضرورية فيما يخص البنيات التحتية الأساسية. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجهة؛
  2. ب)وضع وترتيب الأولويات التنموية للجهة؛
  3. ج)تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة. مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج التنمية الجهوية؛
  4. د)تقييم موارد الجهة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج التنمية الجهوية؛
  5. ه)بلورة وثيقة مشروع برنامج التنموية الجهوية، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

المادة 7

يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي.

ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجهة بإجراء مشاورات مع:

  1. –المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ؛
  2. –الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14.

المادة 8

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14. يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

المادة 9

يقوم رئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد مشروع برنامج التنموية الجهوية، بطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.

وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، في ما يلي:

  1. أ)مد الجهة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة، حول المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها بتراب الجهة من قبل الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
  2. ب)إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج التنموية الجهوية.

يتعين على الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مد الجهة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية.

المادة 10

يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنموية الجهوية على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.

المادة 11

يعرض رئيس مجلس الجهة، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، مشروع برنامج التنمية الجهوية على المجلس قصد اتخاذ مقرر في شانه.

يكون هذا المشروع مرفقا بما يلي:

  1. –منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة هـ من المادة 6 من هذا المرسوم؛
  2. –تقارير اللجان الدائمة.

المادة 12

يصبح مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14.

المادة 13

عملا بأحكام المادة 101 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يتولى رئيس مجلس الجهة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.

لتطبيق أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تعطى الأولوية للمشاريع المبرمجة في برنامج التنمية الجهوية عند وضع ميزانية الجهة في الجزء المتعلق بالتجهيز.

المادة 14

يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.

يتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، بيانات حول:

  1. –نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج التنمية الجهوية، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة هـ من المادة 6 من هذا المرسوم؛
  2. –الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.

المادة 15

يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.

يتدارس مجلس الجهة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة.

يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجهة، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 16

يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الاله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.