المادة 2
يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، على وجه الخصوص، تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.299 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.299 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الح
- المادة 2يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، ع
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إ
- المادة 4يتخذ رئيس مجلس الجهة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب، ورؤساء ال
- المادة 5يعلق، بمقر الجهة قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، داخل أجل الخمسة عشر
- المادة 6يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية عبر المراحل التالية:
- المادة 7يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14. يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا ب
- المادة 9يقوم رئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد مشروع برنامج التنموية الجهوية، بطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى
- المادة 10يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنموية الجهوية على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخ
- المادة 11يعرض رئيس مجلس الجهة، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، مشروع برنامج التنمية الجهوية على المجلس قصد اتخاذ مقرر في شانه.
- المادة 12يصبح مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لأحكام المادة 115 من القانون ا
- المادة 13عملا بأحكام المادة 101 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يتولى رئيس مجلس الجهة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
- المادة 14يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
- المادة 15يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
- المادة 16يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.