المادة 7
ف 1يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجهة بإجراء مشاورات مع:
- –المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ؛
- –الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.16.299 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.299 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الح
- المادة 2يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، ع
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إ
- المادة 4يتخذ رئيس مجلس الجهة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب، ورؤساء ال
- المادة 5يعلق، بمقر الجهة قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، داخل أجل الخمسة عشر
- المادة 6يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية عبر المراحل التالية:
- المادة 7يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14. يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا ب
- المادة 9يقوم رئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد مشروع برنامج التنموية الجهوية، بطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى
- المادة 10يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنموية الجهوية على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخ
- المادة 11يعرض رئيس مجلس الجهة، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، مشروع برنامج التنمية الجهوية على المجلس قصد اتخاذ مقرر في شانه.
- المادة 12يصبح مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لأحكام المادة 115 من القانون ا
- المادة 13عملا بأحكام المادة 101 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يتولى رئيس مجلس الجهة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
- المادة 14يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
- المادة 15يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
- المادة 16يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.