مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.300

مرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده

مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المواد 80 و 81 و 82 و 83 و 84 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 2

يعتبر برنامج تنمية العمالة أو الإقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب العمالة أو الإقليم، مع مراعاة ما يلي:

− تحديد برنامج التنمية للأولويات التنموية للعمالة أو الإقليم؛

− مواكبة برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛

− السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده؛

− اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛

− الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للعمالة أو الإقليم أو التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم.

المادة 4

يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع.

يمكن لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم أن يدعو، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 5

يعلق بمقر العمالة أو الإقليم قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل نفسه.

يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.

المادة 6

يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم عبر المراحل التالية:

أ). إنجاز تشخيص يبرز وضعية التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي للعمالة أو الإقليم ومؤشرات الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، مقومات وإكراهات التنمية الاجتماعية بالعمالة أو الإقليم وجردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقعة من طرف الدولة والفاعلين العموميين الآخرين داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم؛

ب). وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة أو الإقليم أخذا بعين الاعتبار سياسات واستراتيجيات الدولة وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية متى توفر؛

ج). تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة أو الإقليم، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج التنمية؛

د). تقييم موارد العمالة أو الإقليم ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛

ه). بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

المادة 7

يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي.

ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإجراء مشاورات مع:

− المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ؛

− الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليها في المادة 111 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14.

المادة 8

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

المادة 9

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، أثناء إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.

وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، في ما يلي:

أ). مد العمالة أو الإقليم بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب العمالة أو الإقليم؛ ب). إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.

يتعين على الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مد العمالة أو الإقليم بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم طلب المساعدة التقنية.

المادة 10

يعرض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.

المادة 11

يعرض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب قصد اتخاذ مقرر في شأنه.

يكون هذا المشروع مرفقا بما يلي:

− منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة هـ من المادة 6 من هذا المرسوم؛

− تقارير اللجان الدائمة.

المادة 12

يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14.

المادة 13

عملا بأحكام المادة 95 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.

المادة 14

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.

يتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، بيانات حول:

− نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة هـ من المادة 6 من هذا المرسوم؛

− الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.

المادة 15

يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.

يتدارس مجلس العمالة أو الإقليم هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة.

يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر العمالة أو الإقليم، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 16

يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.