المادة 2
يعتبر برنامج تنمية العمالة أو الإقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.300 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه و
- المادة 2يعتبر برنامج تنمية العمالة أو الإقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتن
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برم
- المادة 4يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أ
- المادة 5يعلق بمقر العمالة أو الإقليم قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار
- المادة 6يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم عبر المراحل التالية:
- المادة 7يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم بتنسيق مع عامل العمالة أ
- المادة 9يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، أثناء إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجي
- المادة 10يعرض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادي
- المادة 11يعرض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
- المادة 12يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 109
- المادة 13عملا بأحكام المادة 95 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
- المادة 14يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
- المادة 15يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
- المادة 16يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.