المادة 5
ف 1يعلق بمقر العمالة أو الإقليم قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل نفسه.
ف 2يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.16.300 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه و
- المادة 2يعتبر برنامج تنمية العمالة أو الإقليم الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتن
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برم
- المادة 4يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أ
- المادة 5يعلق بمقر العمالة أو الإقليم قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار
- المادة 6يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم عبر المراحل التالية:
- المادة 7يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم بتنسيق مع عامل العمالة أ
- المادة 9يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، أثناء إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجي
- المادة 10يعرض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادي
- المادة 11يعرض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مشروع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
- المادة 12يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 109
- المادة 13عملا بأحكام المادة 95 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
- المادة 14يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
- المادة 15يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
- المادة 16يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.