تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.313 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.313 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى
- المادة الثانيةتبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجماعة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.