مادةmadda
FR

تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجماعة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.313 — madda.ma

مرسوم رقم 2.16.313 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى
  2. المادة الثانيةتبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجماعة.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد