ف 1عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة:
- –ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛
- –ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة.
ف 2يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى الجماعة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.313 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.313 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى
- المادة الثانيةتبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجماعة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.