المادة 3
يمكن أن تتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع، بصفة خاصة، بما يلي:
- –تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع؛
- –تتبع وتنسيق الدراسات؛
- –فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- –اعتماد المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- –تهييئ ملفات الاستشارة؛
- –إبرام الصفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الجماعة أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية؛
- –تتبع الأشغال وتنسيقها ومراقبتها؛
- –استلام المشروع.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.16.404 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.404 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 6 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يمكن أن تعهد جماعة أو أكثر، بموجب اتفاقية، إلى العمالة أو الإقليم الذي
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3يمكن أن تتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع، بصفة خاصة، بما يلي:
- المادة 4يتخذ قرار إسناد الإشراف المنتدب على المشروع المزمع إنجازه إلى العمالة أو الإقليم، بعد مداولات متطابقة لمجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية ومجلس العمالة أو ا
- المادة 5تنص اتفاقية الإشراف المنتدب، على وجه الخصوص، حسب الحالة، على ما يلي:
- المادة 6يصادق مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات، حسب الحالة، ومجلس العمالة أو الإقليم على اتفاقية الإشراف المنتدب.
- المادة 7كل تغيير يطرأ على اتفاقية الإشراف المنتدب يكون موضوع عقد ملحق.
- المادة 8يتعين على صاحب المشروع مد صاحب المشروع المنتدب بجميع الوثائق والبيانات والتراخيص الضرورية لتنفيذ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
- المادة 9لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ المهام المسندة إليه بموجب اتفاقية الإشراف المنتدب.
- المادة 10تنتهي مسؤولية صاحب المشروع المنتدب بمجرد التسلم النهائي للمشروع.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.