مادةmadda
FR

ف 1يصادق مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات، حسب الحالة، ومجلس العمالة أو الإقليم على اتفاقية الإشراف المنتدب.

ف 2لا تكون اتفاقية الإشراف المنتدب قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرسوم.

ف 3إذا لم يتخذ عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن اتفاقية الإشراف المنتدب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر في حكم المؤشر عليها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.16.404 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.404 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 6 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يمكن أن تعهد جماعة أو أكثر، بموجب اتفاقية، إلى العمالة أو الإقليم الذي
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
  3. المادة 3يمكن أن تتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع، بصفة خاصة، بما يلي:
  4. المادة 4يتخذ قرار إسناد الإشراف المنتدب على المشروع المزمع إنجازه إلى العمالة أو الإقليم، بعد مداولات متطابقة لمجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية ومجلس العمالة أو ا
  5. المادة 5تنص اتفاقية الإشراف المنتدب، على وجه الخصوص، حسب الحالة، على ما يلي:
  6. المادة 6يصادق مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات، حسب الحالة، ومجلس العمالة أو الإقليم على اتفاقية الإشراف المنتدب.
  7. المادة 7كل تغيير يطرأ على اتفاقية الإشراف المنتدب يكون موضوع عقد ملحق.
  8. المادة 8يتعين على صاحب المشروع مد صاحب المشروع المنتدب بجميع الوثائق والبيانات والتراخيص الضرورية لتنفيذ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
  9. المادة 9لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ المهام المسندة إليه بموجب اتفاقية الإشراف المنتدب.
  10. المادة 10تنتهي مسؤولية صاحب المشروع المنتدب بمجرد التسلم النهائي للمشروع.
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة