مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.507

مرسوم رقم 2.16.507 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 21 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولا سيما المادة 7 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 14 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.758 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014)، بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

وعلى قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1386.15 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) بإحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة المكلفة بالبيئة؛

وباقتراح من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من ذي الحجة 1437 (16 سبتمبر 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث) في المجالات التالية:

  1. –تحاليل تلوث الهواء؛
  2. –تحاليل تلوث المياه السطحية والجوفية؛
  3. –تحاليل مياه الاستحمام بالشواطئ؛
  4. –تحاليل تلوث التربة والترسبات؛
  5. –تحاليل التلوث الناتج عن النفايات؛
  6. –تحاليل وتوصيف النفايات، عند عمليات الاستيراد والتصدير.

المادة الثانية

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزيرة المكلفة بالبيئة ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.97.353 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة (مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق).

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، الإمضاء: حكيمة الحيطي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.