المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزيرة المكلفة بالبيئة ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.507 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.507 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث) في المجالات التالية:
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزيرة المكلفة بالبيئة ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.97.353 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة (مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق).
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بال