مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.535

مرسوم رقم 2.16.535 يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي

مرسوم يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 1436 (20 سبتمبر 1927) في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراض، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصلين 5 و 12 منه؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 955.15 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)، الذي صرح بمقتضاه أنه يتعين في إعمال المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المشار إليه أعلاه مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ التدابير التشريعية أو التنظيمية لمواجهتها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من محرم 1438 (24 أكتوبر 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية مثل الشباك والأشرطة والأشياء الأخرى التي تتكون من مواد مماثلة، والتي سبق استعمالها في زراعة النباتات أو المنتجات النباتية أو نقلها أو مناولتها والمعرضة لأن تنتشر فيها بعض الأنواع الضارة المبينة في القائمة الملحقة بقرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 467.84 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1404 (19 مارس 1984) بتنظيم استيراد النباتات أو أجزاء النباتات المعرضة لأن تنتشر فيها بعض الأنواع الضارة من الحيوانات أو النباتات الفتاكة، وذلك عندما يكون مصدرها بلدانا أو جهات تنتشر فيها الأنواع الضارة السالفة الذكر.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1438 (10 نوفمبر 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.