المادة الأولى
يمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية مثل الشباك والأشرطة والأشياء الأخرى التي تتكون من مواد مماثلة، والتي سبق استعمالها في زراعة النباتات أو المنتجات النباتية أو نقلها أو مناولتها والمعرضة لأن تنتشر فيها بعض الأنواع الضارة المبينة في القائمة الملحقة بقرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 467.84 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1404 (19 مارس 1984) بتنظيم استيراد النباتات أو أجزاء النباتات المعرضة لأن تنتشر فيها بعض الأنواع الضارة من الحيوانات أو النباتات الفتاكة، وذلك عندما يكون مصدرها بلدانا أو جهات تنتشر فيها الأنواع الضارة السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.535 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.535 يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية مثل الشباك والأشرطة والأشياء الأخرى التي تتكون من مواد مماثلة، والتي سبق استعمالها في زراعة النباتات أو المنتجات النبا
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.