مرسوم رقم 2.16.668 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
مرسوم رقم 2.16.668 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.26.279 الصادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7502 بتاريخ 5 ذو القعدة 1447 (23 أبريل 2026)، ص 2293.
- المرسوم رقم 2.21.516 الصادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص 5190.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ولا سيما المادتين 93 و 94 منه كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ستمائة ألف (600.000) درهم لكل مترشح أو مترشحة.
المادة الثانية
يقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا المرسوم، النفقات التي ينجزها المترشحون والمترشحات والمتعلقة بحملاتهم الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تستعمل بوجه خاص للغايات التالية:
- –تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛
- –عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل؛
- –تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية أو نداءات أو مداخلات أو حوارات أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية؛
- –تغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء؛
- –تغطية المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية أو بمصاريف انتخابية أخرى مرتبطة بالحملة الانتخابية؛
- –مصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
تدرج أيضا ضمن المصاريف الانتخابية، النفقات المتعلقة بإعداد حساب الحملة الانتخابية التي قد تنجز خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الثالثة بعده.
المادة الثانية المكررة
يقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
يحدد سقف المصاريف الانتخابية للحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية في ثلث (1/3) المصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة، على ألا يتجاوز ثمانمائة ألف (800.000) درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية ومليون وخمسمائة ألف (1.500.000) درهم لكل لائحة ترشيح جهوية.
المادة الثالثة
طبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يجب على وكيل(ة) كل لائحة ترشيح أو على كل مترشح(ة)، حسب الحالة، أن يعد حساب الحملة الانتخابية، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للمبالغ التي تم صرفها بمناسبة الحملة الانتخابية ابتداء من اليوم الثلاثين
(30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتاريخ المذكور، ويتعين إرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ السالفة الذكر.
يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية المشار إليه في الفقرة أعلاه، من لدن وكيل(ة) لائحة الترشيح. غير أنه إذا تعلق الأمر بإجراء انتخاب جزئي لملء مقعد شاغر واحد، فإن الحساب المذكور يتم إعداده من لدن المترشح(ة) شخصيا.
المادة الرابعة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.