المادة الخامسة
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2026
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.668 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.668 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ستمائة ألف (600
- المادة الثانيةيقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا المرسوم، النفقات التي ينجزها المترشحون والمترشحات والمتعلقة بحملاتهم الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أ
- المادة الثانية المكررةيقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنت
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يجب على وكيل(ة) كل لائحة ترشيح أو على كل مترشح(ة)، حسب الحالة، أن يعد حساب الحملة الانتخا
- المادة الرابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.