المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2026
ف 1يقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا المرسوم، النفقات التي ينجزها المترشحون والمترشحات والمتعلقة بحملاتهم الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تستعمل بوجه خاص للغايات التالية:
- –تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛
- –عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل؛
- –تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية أو نداءات أو مداخلات أو حوارات أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية؛
- –تغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء؛
- –تغطية المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية أو بمصاريف انتخابية أخرى مرتبطة بالحملة الانتخابية؛
- –مصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ف 2تدرج أيضا ضمن المصاريف الانتخابية، النفقات المتعلقة بإعداد حساب الحملة الانتخابية التي قد تنجز خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الثالثة بعده.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.668 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.668 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ستمائة ألف (600
- المادة الثانيةيقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا المرسوم، النفقات التي ينجزها المترشحون والمترشحات والمتعلقة بحملاتهم الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أ
- المادة الثانية المكررةيقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنت
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يجب على وكيل(ة) كل لائحة ترشيح أو على كل مترشح(ة)، حسب الحالة، أن يعد حساب الحملة الانتخا
- المادة الرابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.