مادة madda
FR

ف 1يقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.

ف 2يحدد سقف المصاريف الانتخابية للحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية في ثلث (1/3) المصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة، على ألا يتجاوز ثمانمائة ألف (800.000) درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية ومليون وخمسمائة ألف (1.500.000) درهم لكل لائحة ترشيح جهوية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية المكررة من مرسوم رقم 2.16.668 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.668 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ستمائة ألف (600
  2. المادة الثانيةيقصد بالمصاريف الانتخابية في مدلول هذا المرسوم، النفقات التي ينجزها المترشحون والمترشحات والمتعلقة بحملاتهم الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أ
  3. المادة الثانية المكررةيقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنت
  4. المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، يجب على وكيل(ة) كل لائحة ترشيح أو على كل مترشح(ة)، حسب الحالة، أن يعد حساب الحملة الانتخا
  5. المادة الرابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.607 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم
  6. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد