مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.201

مرسوم رقم 2.17.201 يتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.153 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، كما وقع تغييره وتتميمه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالماء بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008)، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني، ورقم 2.14.153 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014).

كما يتولى إعداد الاستراتيجية الحكومية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ويسهر على تنفيذها.

المادة الثانية

يتولى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.06.472 ، باستثناء المديرية العامة للطيران المدني والهياكل التابعة لها، والمرسوم رقم 2.14.153 السالفي الذكر.

المادة الثالثة

يمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالماء باستثناء المكتب الوطني للمطارات.

يتولى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.