ف 1يمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالماء باستثناء المكتب الوطني للمطارات.
ف 2يتولى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.201 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.201 يتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحك
- المادة الثانيةيتولى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.06.472 ، باستثناء المديرية العامة للطيران
- المادة الثالثةيمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز و
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.