يتولى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.06.472 ، باستثناء المديرية العامة للطيران المدني والهياكل التابعة لها، والمرسوم رقم 2.14.153 السالفي الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.201 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.201 يتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحك
- المادة الثانيةيتولى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.06.472 ، باستثناء المديرية العامة للطيران
- المادة الثالثةيمارس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز و
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.