مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.233

مرسوم رقم 2.17.233 في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط

مرسوم في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الفقرة الثانية بالفصل 89 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.281 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بتعيين السيد أحمد الحليمي علمي مندوبا ساميا للتخطيط؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) المتعلق باختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.152 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1433(5 أبريل 2012) المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط:

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يمارس المندوب السامي للتخطيط الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، كما وقع تغييره، ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه.

المادة الثانية

يتولى المندوب السامي للتخطيط السلطة على جميع الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.397.

المادة الثالثة

يوقع المندوب السامي للتخطيط على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل الإدارية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه أو يؤشر عليها، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الرابعة

يؤهل المندوب السامي للتخطيط، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، لتفويض إمضائه، بقرار، إلى الموظفين التابعين للمندوبية السامية للتخطيط للتوقيع أو التأشير، نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لسلطته.

المادة الخامسة

يعين المندوب السامي آمرا بصرف نفقات المندوبية السامية للتخطيط وقبض مواردها وفقا لأحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1438 (26 ماي 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.