يتولى المندوب السامي للتخطيط السلطة على جميع الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.397.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.233 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.233 في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس المندوب السامي للتخطيط الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، كما وقع تغييره، و
- المادة الثانيةيتولى المندوب السامي للتخطيط السلطة على جميع الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.397.
- المادة الثالثةيوقع المندوب السامي للتخطيط على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل الإدارية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه أو يؤشر عليها، ما
- المادة الرابعةيؤهل المندوب السامي للتخطيط، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، لتفويض إمضائه، بقرار، إل
- المادة الخامسةيعين المندوب السامي آمرا بصرف نفقات المندوبية السامية للتخطيط وقبض مواردها وفقا لأحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 19
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.