يوقع المندوب السامي للتخطيط على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل الإدارية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه أو يؤشر عليها، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.233 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.233 في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس المندوب السامي للتخطيط الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، كما وقع تغييره، و
- المادة الثانيةيتولى المندوب السامي للتخطيط السلطة على جميع الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.397.
- المادة الثالثةيوقع المندوب السامي للتخطيط على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل الإدارية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه أو يؤشر عليها، ما
- المادة الرابعةيؤهل المندوب السامي للتخطيط، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، لتفويض إمضائه، بقرار، إل
- المادة الخامسةيعين المندوب السامي آمرا بصرف نفقات المندوبية السامية للتخطيط وقبض مواردها وفقا لأحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 19
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.