مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة، على الخصوص، بما يلي:
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية؛
- –التداول بشأن كل البرامج أو التدابير أو المشاريع أو المبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها؛
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية؛
- –مواكبة القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج؛
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لمساعدة القطاعات المذكورة على تفعيل برامج مكافحة الفساد؛
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن الإجراءات المناسبة واللازمة لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد؛
- –المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد، والتوصيات الكفيلة بتجاوز معيقات تنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.264 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم باسم «اللجنة».
- المادة 2مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 3يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من:
- المادة 4تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة على رأس كل ستة أشهر.
- المادة 5يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤول عن أي مؤسسة عمومية أو هيئة أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني أو منظمة مه
- المادة 6يمكن لأعضاء اللجنة انتداب ممثلين عنهم لحضور اجتماعاتها.
- المادة 7يجوز للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.
- المادة 8تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
- المادة 9ينشر التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية.
- المادة 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.