ف 1تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة على رأس كل ستة أشهر.
ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يفوض، بصفة استثنائية، لسلطة حكومية أخرى، رئاسة اجتماع من اجتماعاتها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.264 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم باسم «اللجنة».
- المادة 2مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 3يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من:
- المادة 4تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة على رأس كل ستة أشهر.
- المادة 5يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤول عن أي مؤسسة عمومية أو هيئة أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني أو منظمة مه
- المادة 6يمكن لأعضاء اللجنة انتداب ممثلين عنهم لحضور اجتماعاتها.
- المادة 7يجوز للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.
- المادة 8تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
- المادة 9ينشر التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية.
- المادة 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.