مرسوم رقم 2.17.282 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة
مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 210 منه؛ وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 210 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تودع أموال الجهة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
المادة الثانية
يجب على الخازن لدى الجهة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجهة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.