مادةmadda
FR

يجب على الخازن لدى الجهة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجهة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.282 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.282 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 210 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تودع أموال الجهة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها ف
  2. المادة الثانيةيجب على الخازن لدى الجهة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجهة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد