يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.282 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.282 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 210 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تودع أموال الجهة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها ف
- المادة الثانيةيجب على الخازن لدى الجهة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجهة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.