مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.291

مرسوم رقم 2.17.291 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع

مرسوم بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 167 منه؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.16.314 الصادر في 23 من رمضان 1437 (23 يونيو 2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)،

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

لتطبيق أحكام المادة 167 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يجب أن تدرج توازنات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة في بيان مجمع يتضمن على الخصوص المعطيات التالية:

  1. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الأول من ميزانية الجهة؛
  2. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الثاني من ميزانية الجهة؛
  3. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات؛
  4. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالميزانيات الملحقة.
  5. –الجريدة الرسمية عدد 6578 بتاريخ 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017)، ص 3607.

المادة الثانية

يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية.

تتميما للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2-16-314 ، يرفق البيان المجمع بمشروع ميزانية الجهة المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

المادة الثالثة

يحدد شكل البيان المجمع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. ويمكن عند الاقتضاء تغييره أو تتميمه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة

يبعث رئيس مجلس الجهة، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى والي الجهة وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية والمصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، قصد الإخبار.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) الإمضاء: سعد الدين العثماني وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

المملكة المغربية وزارة العوز مديرية التشريع والدراسات) pipi الملعق بالمرسوم رقم 2.17.291 بتعديد كيفيات توازنات ميزانية الجهة والميزانيات والعسابات a Te RE VS RE ES 77 DS لل ge ا 1 الل ل ) PE EL CS ااا إل لا LL CCE ge +] PE pie.

آذ Se) pe TE لكك ES CS RS RE "TEE اك ES SES ge 111111 RE RS RSS OURS PE CE LEE "TT مرو كر pee a ne.

hit.

الل pe )0 EE ge ce الاح سككس RE. 7772" اك ES 0 CE عسات مرصودة لاس غصوسية 0 RS 7:77) DS OS: 72.) DS PRES NS ER RES RS الور RES PR ES ل عست تنشد ين one) 26) <a ل 222252 سو PRES رون الا 170 2252529529592917ه سوم رون لك 77707777" RE كك ال كك 1ك ES ال 3 TLC ال 5 رون اس وروي RE 101 7 CS AE 11 ا سرج ال 1 1 ال 2 ل زج كك