مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.291 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.291 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 167 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يجب أن تدرج توازنات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة في بيان مجمع يتض
  2. المادة الثانيةيقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية.
  3. المادة الثالثةيحدد شكل البيان المجمع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. ويمكن عند الاقتضاء تغييره أو تتميمه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
  4. المادة الرابعةيبعث رئيس مجلس الجهة، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى والي الجهة وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية والمصالح ا
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد