المادة الثانية
ف 1يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية.
ف 2تتميما للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2-16-314 ، يرفق البيان المجمع بمشروع ميزانية الجهة المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.291 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.291 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 167 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، يجب أن تدرج توازنات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة في بيان مجمع يتض
- المادة الثانيةيقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية.
- المادة الثالثةيحدد شكل البيان المجمع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. ويمكن عند الاقتضاء تغييره أو تتميمه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةيبعث رئيس مجلس الجهة، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى والي الجهة وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية والمصالح ا
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.